مفهوم سيادة الدولة



السيادة لغة : من سود، يقال: فلان سَيِّد قومه إذا أُريد به الحال، وسائِدُ إذا أُريد به الاستقبال، والجمع سَادَةٌ ، ويقال: سادهم سُوداً سُودُداً سِيادةً سَيْدُودة استادهم كسادهم وسوَّدهم هو الـمسُودُ الذي ساده غيره فالـمُسَوَّدُ السَّيّدُ.

 والسيادة في الأصل علو المنزلة ، لأنها من السؤدد والشرف والجاه وما أشبه ذلك .

والسَّيِّدُ يطلق على الرب والمالك والشريف والفاضل والكريم والحليم ومُحْتَمِل أَذى قومه والزوج والرئيس والمقدَّم، وأَصله من سادَ يَسُودُ فهو سَيْوِد، والزَّعامة السِّيادة والرياسة.

وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: "السيد الله تبارك وتعالى"، وقال صلى الله عليه وسلم: "أَنَا سَيِّدُ الناس يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

وخلاصة المعنى اللغوي للسيادة أنها تدل على المُقدم على غيره جاهاً أو مكانة أو منزلة أو غلبة وقوة ورأياً وأمراً، والمعنى الاصطلاحي للسيادة فيه من هذه المعاني.

السيادة اصطلاحاً :

السياده هي "السلطة العليا التي لا تعرف فيما تنظم من علاقات سلطة عليا أخرى إلى جانبها".

وعرفت بأنها: "وصف للدولة الحديثة يعني أن يكون لها الكلمة العليا واليد الطولى على إقليمها وعلى ما يوجد فوقه أو فيه".

وعرفت أيضاً بأنها: "السلطة العليا المطلقة التي تفردت وحدها بالحق في إنشاء الخطاب الملزم المتعلق بالحكم على الأشياء والأفعال".

والتعريفات السابقة متقاربة, ولعل أشملها لمفهوم السيادة هو التعريف الأخير؛ لوصفه السيادة بأنها: سلطة عليا ومطلقة, وإفرادها بالإلزام وشمولها بالحكم لكل الأمور والعلاقات سواء التي تجري داخل الدولة أو خارجها.

وقد ولد مبدأ السيادة مع ميلاد الدولة ثم تطور مع تطور الدولة الوطنية في أوربا وظهور المؤتمرات والمنظمات الدولية، وكانت السيادة قي نظر فقهاء القرن السادس عشر دائمة ومطلقة لا يحدها إلا الله والقانون الطبيعي وغير تابعة إلى أي سلطة داخلية أو خارجية، إلا أن تطور العلاقات الدولية وتشابك مصالحها وكثرة الحروب أدت إلى ظهور المؤتمرات والمنظمات الدولية التي لعبت دوراً هاماً في تقنين مبدأ السيادة ، فالسيادة تعتبر من الأفكار الأساسية التي يقوم عليه بنيان القانون الدولي المعاصر, لذا نجد أن معظم المواثيق الدولية تحرص على التأكيد على ضرورة احترام مبدأ السيادة.
وهذا ما يقرره ميثاق الأمم المتحدة حيث نص في فقرته الأولى من المادة الثانية على انه( تقوم الهيئة على المساواة في السيادة بين جميع أعضائها) كذلك بنصه في الفقرة السابعة من نفس المادة على انه (ليس في هذا الميثاق ما يسوغ "للأمم المتحدة" أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي ‏لدولة ما ).

والسيادة بمفهومها المعاصر فكرة حديثة نسبياً مرت بظروف تاريخية، حيث كان السائد أن الملك أو الحاكم يملك حق السيادة بمفرده، ثم انتقلت إلى رجال الكنيسة فكانت سنداً ودعماً لمطامع البابا في السيطرة على السلطة، ثم انتقلت إلى الفرنسيين ليصوغوا منها نظرية السيادة في القرن الخامس عشر تقريباً أثناء الصراع بين الملكية الفرنسية في العصور الوسطى لتحقيق استقلالها الخارجي في مواجهة الإمبراطور والبابا, ولتحقيق تفوقها الداخلي على أمراء الإقطاع.



وظهر مفهوم السيادة في القرنين السادس عشر والسابع عشر كنتيجة لتطور الدولة الحديثة"القومية" في أوروبا.فمع تراجع سلطة المؤسسات عبر القومية ممثلة في الكنيسة الكاثوليكية والإمبراطورية الرومانية، تمكنت الملكيات المركزية الطابع في فرنسا وإنجلترا وأسبانيا وغيرها من إدعاء امتلاك القوة المطلقة على أقاليمها تحت مسمى "السيادة". واستخدمت كتابات جان بودان Jean Bodin) 1530-1596) وتوماس هوبز Thomas Hobes(1588-1679) مفهوم السيادة كتبرير للنظم الملكية المطلقة. فوفقا لبودان، لا يتجاوز القانون كونه تعبيرا عن إرادة صاحب السيادة التي ينبغي أن يخضع لها الجميع.إلا أن بودان وافق على تقيد الملكية المطلقة بإرادة الله أو القانون الطبيعي.في المقابل، عرف هوبز السيادة بأنها احتكار قوة الإرغام ودعا إلى تركيزها في يد حاكم واحد دون أن ينازعه فيها أي طرف. وو ارتكن كل من بودان وهوبز في تبرير السيادة الداخلية- وفق تصورهما - إلى ضرورة ذلك لحماية النظام والاستقرار، لاسيما هوبز الذي خير المواطنين بين الملكية المطلقة والفوضى المطلقة. وقد ظهرت تصورات أخرى للسيادة في فترات لاحقة: فمثلا طرح روسو Rousseau(1712-1778) تصورا للسيادة "الشعبية" ممثلة في فكرة الإرادة العامة "General will"، وهو ما يعني ربط السيادة بالديمقراطية.كما قدم جون أوستن John Austin)1790-1895) مذهب السيادة البرلمانية أو "البرلمان صاحب سلطات الملك Monarch in Parliament"، أي ربط السيادة بالدستورية Constitutionalism.

وقد أكد العالم الأنكليزي هوبز على أن الحاكم هو صاحب السيادة بعد أن تنازل له عنها الأفراد تنازلا مطلقا ولهذا فالحاكم في نظره يكون مصدر جميع السلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية. أما العالم لوك فرأى أن هناك سلطتان لا تعلوهما سلطة وهما سلطة الشعب والسلطة التشريعية، ويرى جان جاك روسو أن أرادة الشعب هي التي تمثل السلطة العليا. وأخذت النظرية تتبلور شيئا فشيئا حتى زال الخلط بين الدولة والحكومة ، وتقوم النظرية على تقسيم المواطنين في الدولة الى عدة جماعات اجتماعية لكل منها مصالحها الخاصة ومن خلال هذه الجماعات المتعددة اصبحت الدولة متعددة السيادة. 


الآثار القانونية المترتبة على مبدءا السيادة :

لا يمكن حصر المبادئ والقواعد التفصيلية النابعة من مبدءا السيادة، ولكن يمكن ذكر بعضها بإيجاز:
1. المساواة في السيادة : يترتب على مبدأ السيادة كذلك أن الدول متساوية قانونا إذ ليس هناك تدرج في السيادات بان تكون هناك سيادة أعلى من أخرى ،ومعنى ذلك أن الحقوق والواجبات التي تتمتع بها الدول متساوية من الناحية القانونية حتى وان كان هنالك فروق بين الدول من ناحية الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية والموارد الاقتصادية ودرجة التقدم العلمي والتقني ومدى القوة العسكرية و إلى غير ذلك من الفروق

2. عدم جواز التدخل في شؤون الدول الأخرى حيث يحظر القانون الدولي تدخل أية دولة في شؤون الدول الأخرى إذ كل دولة حرة قي اختيار وتطوير نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون التدخل من دولة أخرى.

3. حرمة الإقليم -حق السلامة الإقليمية

4. حرية التصرف في المجالات التي لا توجد بشأنها قواعد قانونية دولية ويعنى ذلك عدم تعارضها مع القانون الدولي.

5. القيود على السيادة لاتفترض- الشك دائما يفسر لصالح السيادة.

6. الأصل أن ما تقوم به الدولة مشروع- افتراض صحة أعمال الدولة.

7. الأصل انه لا شئ يقيد الدولة إلا ما قيدت به نفسها.



مظاهر السيادة :

الاول مظهر داخلي..

 مبناه حرية الدولة في تصريف شؤونها الداخلية ) وفرض سلطانها على ما يوجد في اقليمها من الاشخاص والاشياء ،

والثاني مظهر خارجي..
مبناه استقلال الدولة بادارة علاقاتها الخارجية بدون ان تخضع في ذلك لأية سلطة عليا.

أ- النظرية التقليدية في سيادة الدولة: ان الحق في وجود مستمر يعني الابقاء على سيادة ووحدتها بواسطة الدفاع عن النفس أو بأية وسيلة اخرى .
ب – النظرية الحديثة لمفهوم سيادة الدولة: الواقع ان نظرية السيادة أسئ استخدامها لتبرير الاستبداد الداخلي الفوضى الدولية . ……   ***** ولقد ادت هذه النظرية الى اعاقة تطور القانون الدولي *****

— ويرى البعض وفي مقدمتهم الفقيه ليون ديجي : أن معيار السيادة معيار خاطئ من الناحية القانونية للاسباب التالية :
أ- ففي داخل الدولة ، نجد انه مع التسليم بأن الدولة هي السلطة صاحبة الاختصاص العام ، وانها لا تخضع لسلطة اعلى ، لا يمكن القول بأنها مطلقة التصرف ، فالدولة ليست غاية في ذاتها وانما هي وسيلة لتحقيق غاية هي اسعاد رعاياها ، وكل تصرفات الدولة يجب ان تهدف الى هذا الغرض .
ب – أما في مي دان العلاقات الدولية ، فلا يمكن قبول هذه النظرية لانها تقرر شيئا مستحيلا وهو وجود اكثر من دولة ذات سيادة في نظام قانوني واحد هو القانون الدولي.


النطاق المحفوظ (السلطان الداخلي )

لاشك بان للقانون الدولي حدود يتوقف أمامها فالقوانين الوطنية تتولي حكم وتنظيم شئونها واختصاصاتها تبعا لمبدء السيادة الإقليمية , وقد جاء في نص المادة 15فقرة 8 من عهد عصبة الأمم ما يفيد بان لكل دولة مجالا محفوظا واختصاصا داخليا بحثا .
وقد اصدر معهد القانون الدولي سنة 1954م تعريفا بالمجال المحفوظ فعرفه بأنه " المجال الذي لأتكون فيه أوجه نشاط الدول واختصاصها مقيد بالقانون الدولي العام" ، كما نص ميثاق الأمم المتحدة في مادته الثانية فقرته السابعة " انه ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشئون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، ليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل أن تحل بحكم هذا الميثاق , على أن هذا المبدء لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع " .

والملاحظ أن الميثاق جاء بمفهوم أوسع مما جاء به عهد عصبة الأمم فبينما كان يقتصر اثر القيد الوارد بعهد العصبة على المنازعات التي كان يمكن أن تعرض على مجلس العصبة , فإن ميثاق الأمم المتحدة أعطي للدول الحق في الدفع به أمام جميع أجهزة الأمم المتحدة في أي وقت ليس بمناسب النظر في نزاع معين 

ويجب التنبه إلى أن فكرة النطاق المحفوظ إن كانت في ظاهرها تقوي مفهوم السيادة إلا أنها تؤكد في ذات الوقت مبدء الخضوع للقانون الدولي . كما أسلفنا . فالدولة حرة التصرف في نطاقها المحفوظ لإن القانون الدولي استقر على إعطائها الحرية في تنظيم نطاقها المحفوظ كما شاءت.

والنطاق المحفوظ ينقلنا إلي مبدء عدم التدخل ,فالتدخل يعتبر أكبر وأخطر ما يواجه السيادة

وتنقسم الدول من جهة السيادة إلى قسمين: 

القسم الأول: دول ذات سيادة كاملة لا تخضع ولا تتبع في شؤونها الداخلية أو الخارجية لرقابة أو سيطرة من دولة أخرى، ولها مطلق الحرية في وضع دستورها أو تعديله. 

القسم الثاني: دول منقوصة السيادة لا تتمتع بالاختصاصات الأساسية للدولة لخضوعها لدولة أخرى أو تبعيتها لهيئة دولية تشاطرها بعض الاختصاصات, كالدول التي توضع تحت الحماية أو الانتداب أو الوصاية وكالدول المستعمرة.

وهذا الاستقلال أو التبعية لا يؤثران على وجود الدولة الفعلي، وهو ليس تقسيماً مؤبداً بل هو قابل للتغيير والتبديل تبعاً لتغير ظروف كل دولة. 



وللسيادة معان منها : 
الأول: السيادة القانونية: والذي يمتلك هذه السيادة وصاحبها أن يكون شخص أو هيئة خولها القانون سلطة ممارسة السيادة ،واذا كان في كل دولة جهاز ينفذ القوانين لابد ايضا من وجود سلطة عليا لها الحق في اصدار هذه القوانين وهذه السلطة هي السلطة العليا في الدولة وفقا للصلاحيات التي منحها اياها الدستور، كما هو الحال في وجود ملك أو البرلمان أو مجلس العموم وغيرها من التسميات.

الثاني: السيادة السياسية: وفقا للنظم الديمقراطية أن القوة التي تكفل تنفيذ القوانين هي الشعب وبهذا يكون الشعب هو صاحب السيادة السياسية وهو صاحب القوة الحقيقية في الدولة لأن ارادته تحد من سلطة المجلس التشريعي أو البرلمان.
أما العلاقة بين هذين النوعين فتتلخص في أن صاحب السيادة السياسية هو الذي يعين القوانين التي يرغب في تشريعها وعلى صاحب السيادة القانونية عليه تنفيذ هذه الرغبة من خلال صياغتها على شكل قوانين تصبح بالنتيجة قوانين الدولة، ويمكننا القول أن السيادتين تتفاعلان معا لأن السيادة السياسية التي يملكها الشعب من خلال التصويت أو أية طريقة أخرى عندما تنظم بقوانين تتحول الى سيادة قانونية.

الثالث:السيادة الشعبية: وهذه تختلف عن السيادة السياسية بأنها تعني اشراف الشعب على الحكومة وتظهر هذه في الدول التي يوجد فيها مجلسين للحكم المجلس التشريعي الأول منتخب من قبل الشعب وله الأولوية في تشريع القوانين التي يرغب فيها الشعب والثاني المجلس المعين الذي يأتي بعد المجلس المنتخب في النظر بالقوانين، وفي الحقيقة أن الغرض من السيادة الشعبية هو مواجهة سلطة الفرد المطلقة أو الطبقة الحاكمة.

الرابع: السيادة الفعلية: وهذا النوع يختلف عن السيادة القانونية وعلى الشعب أن يطيع الأوامر سواء مستندة الى قانون أم لا، وصاحب هذه السيادة هو الشخص الذي يستطيع تنفيذ ارادته في الشعب وإن كانت خارجة على القانون كأنه قائد عسكري يقوم بانقلاب على الحكومة أو شخصية وطنية أو زعيما دينيا  يقوم بثورة، واذا كان هدف الثورة تغير الأشخاص فقط فأن السيادة القانونية لا تتغير أما اذا كان الهدف من الثورة تغير نظام الحكم فان السيادة الفعلية تتجلى بوضوح لأن الثورة تشكل حكومة تأخذ على عاتقها ادارة البلاد ومن هنا تتنازع مع السلطة القديمة.

أما العلاقة بين السيادة الفعلية والسيادة القانونية فيمكننا القول أنهما تتحدان في كثير من الأحيان كما هو الحال في الدول المنظمة ولكن ليس من اليسير تحديد السيادة الفعلية لأن السيادة القانونية نستطيع التعرف عليها من خلال القانون الأساسي للدولة أو دستورها، واذا حدث تصادم بين السيادتين وعجزت السيادة القانونية عن تعزيز مركزها فسوف تختفي تماما وتظهر السيادة الفعلية قدرتها على البقاء ولكنها تتحول تدريجيا الى سيادة قانونية لأن القوانين الجديدة تمنحها سلطة جديدة ومركزا قانونيا، ومن أهم المشاكل التي تولدها السيادة الفعلية هي  قد لا تلق اعترافا دوليا بها بعد أن تتسلم السلطة حكومة جديدة

الحماية :

يمكن تعريف الحماية: بأنها علاقة قانونية توضع بمقتضاها دولة ضعيفة تحت حماية دولة اخرى اكثر منها قوة في العادة . وتلتزم الدولة الحامية بالدفاع عن الدولة المحمية ، وفي مقابل ذلك يعطى لها حق الإشراف على الشئون الخارجية للدولة المحمية والتدخل في ادارة اقليم تلك الدولة.

أشكال الحماية:
ويمكن التمييز بين شكلين من اشكال الحماية : الحماية الاختيارية والحماية الاستعمارية 

أما الاولى فهي تنشأ نتيجة اتفاق يعقد بين الدولة الحامية وا لدولة المحمية . ويحدد هذا الاتفاق – الذي يكون في العادة نتيجة ضغط عسكري للدولة الحامية على الدول المحمية – مدى العلاقة بين الدولتين ، وحقوق والتزامات كل منهما . ويجب اعلان اتفاق الحماية الى الدول الاجنبية للحصول على اعترافها بهذا الوضع الوضع القانوني الجديد 

وأما الثانية ، أي الحماية الاستعمارية ، فهي التي تفرض في العادة على الشعوب التي لم تبلغ حظا وافرا من المدنية . ويكون الغرض منها عادة استعمار الاقليم الذي يوضع تحت الحماية الانتداب نظام جاءت به المادة 22 من عهد عصبة الامم ، وكان الغرض منه وضع الاقاليم والمستعمرات التي انتزعت من تركيا والمانيا تحت اشراف دولي وقسمتها الى ثلاثة انواع :

النوع الاول – يشمل البلاد التي كانت خاضعة للدولة العثمانية.
النوع الثاني – ويشمل الشعوب الاقل تقدما وعلى الخصوص الموجودة منها في اواسط افريقيا.
النوع الثالث – ويشمل اقاليم ضئيلة المساحة او قليلة السكان او بعيدة عن مراكز العمران ، وتديرها.الدولة المنتدبه كما لو كانت تدير جزءا من اقليمها ويسمى هذا النوع الانتداب ..

الفصل الثاني عشر من ميثاق الامم المتحدة جاء بنظام ا لوصاية ليستبدل به نظام الانتداب الذي كان معمولا به في عهد عصبة الامم .


تنقسم الأقاليم التي ينطبق عليها نظام الوصاية الى ثلاث فئات :
الفئة الاولى : الاقاليم التي كانت مشمولة بالانتداب وقت صدور ميثاق الامم المتحدة.
الفئة الثانية : الاقاليم التي تقتطع من دول الاعضاء نتيجة للحرب العالمية الثانية.
الفئة الثالثة : الاقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسئولة عن ادارتها.

وقد وضع نظام خاص بحماية الاقليات في معاهدات الصلح التي عقدت بعد الحرب العالمية الاولى فيما يتعلق بحماية الاقليات كما لم يعط ميثاق الامم المتحدة اختصاصات معينة للامم المتحدة ، لتدخل الاعتبارات السياسية في هذا الشأن ، وان وردت به نصوص اخرى تتعلق بحماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية بصفة عامة.

سبق للامم المتحدة ان اعلنت رسميا سنة 1993.
- يتعين حماية وجود الاقليات وهويتهم القومية او الاثنية.
- ويكون للاشخاص المنتمين الى اقليات الحق في التمتع بثقافاتهم الخاصة وممارسة دينهم الخاص
- ويجوز للاقليات ممارسة حقوقها بصفة فردية
- وينبغي للدول ان توفر الفرص الوافية للاشخاص المنتمين الى اقليات لتعلم لغتهم الام وليشاركوا
- وينبغي ان تخطط السياسات والبرامج الوطنية هيئة تشترك فيها مجموعة من الدول على وجه الدوام ، للاطلاع بشأن من الشؤون العامة المشتركة وتمنحها اختصاصا ذاتياً تباشره هذه الهيئات في المجتمع الدولي . تشترك بصفة عامة في بعض العناصر وهذه العناصر هي :
اولا : تخضع هذه المنظمات لقواعد القانون الدولي.
ثانيا : العضوية في المنظمة الدولية مقصورة – في الغالب – على الدول التي تشترك فيها عن طريق مندوبين تعينهم الحكومة.
ثالثا : لكل منظمة دولية دستور ( او قانون اساسي ).
رابعا : لكل منظمة دولية مجلس او هيئة يتكون من ممثلين للدول الاعضاء ويجتمع في دورات منتظمة ويشرف على السياسة العامة للمنظمة
خامسا : قرارات الهيئات العاملة في المنظمة تصدر بالإجماع او بالأغلبية وفقا للنظام الأساسي للعمل في هذه الهيئات ولكل دولة صوت واحد على الاكثر.

سادسا : الدول الاعضاء في المنظمة تساهم ماليا في مصاريف المنظمة عن طريق الأنصبة التي يتم الاتفاق عليها سلفا


تعديل الدستور :

من المبادئ التي كانت سائدة في القانون الدولي التقليدي ان تعديل دستور المنظمة الدولية لا يمكن ان يتم الا بموافقة جميع الدول الاعضاء في المنظمة . وهذا ما يفسر لنا القول بأن دساتير المنظمات الدولية جامدة لا يجوز تعديلها الا بقرار اجما عي أي باتفاق جميع الاطراف المتعاقدة . وهذا الاتفاق يمر بمرحلتين :
الاولى – موافقة جميع الدول الاعضاء على التعديل .

الثانية – التصديق على هذا التعديل من قبل السلطات المختصة في جميع الدول الاعضاء.





السيادة في الدولة الإسلامية: 

بعد معرفة مفهوم السيادة ونشأتها، بقي معرفة من يملك السيادة في الدولة الإسلامية، هل الحاكم أو الأمة أو غيرهم، حيث ذهب البعض أن السيادة تكون للأمة واستدل بالنصوص التي تخاطب الأمة بمجموعها وبمبدأ الشورى في الإسلام.وهذا مردود لأمرين: الأول: لأنه يعني إمكان التنازل عن السيادة، والثاني: لأن السيادة سلطة غير مقيدة. 

فالأدلة الشرعية حددت الإطار العام لكافة التصرفات سواء أكانت صادرة من الحكام أم المحكومين؛ فالكل خاضع لها وملزم بطاعة أحكامها، فالشريعة حاكمة لغيرها ولا يجوز تجاوزها أو إلغاؤها أو تبديلها أو تعديلها. 

يقول تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ}، وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينًا}، ويقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا}، وقال صلى الله عليه وسلم: "السيد الله تبارك وتعالى". 

فالسيادة في الدولة الإسلامية لله عز وجل, فالتشريع له وحده سبحانه, وهذه السيادة متمثلة في شريعته كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدولة إنما تستمد سيادتها من خلال التزامها بالأحكام الشرعية وتنفيذها لها وللأمة بعد ذلك حق تولية الإمام ومحاسبته وعزله ومراقبة السلطة الحاكمة في التزامها حدود الله وليس لها ولا للسلطة الحاكمة الحق في العدول عن شريعة الله. 

"فلا عبادة إلا لله. ولا طاعة إلا لله ولمن يعمل بأمره وشرعه، فيتلقى سلطانه من هذا المصدر الذي لا سلطان إلا منه. فالسيادة على ضمائر الناس وعلى سلوكهم لله وحده بحكم هذا الإيمان. ومن ثم فالتشريع وقواعد الخلق، ونظم الاجتماع والاقتصاد لا تتلقى إلا من صاحب السيادة الواحد الأحد.. من الله.. فهذا هو معنى الإيمان بالله.. ومن ثم ينطلق الإنسان حراًَ إزاء كل من عدا الله، طليقًا من كل قيد إلا من الحدود التي شرعها الله، عزيزًا على كل أحد إلا بسلطان من الله". 

وقد ذهب البعض إلى تقسيم السيادة إلى قسمين أحدهما: السيادة المطلقة وهي لا تكون إلا لله عز وجل، والثاني: السيادة النسبية وهي تكون للأمة ضمن حدود أحكام الشريعة الإسلامية. 

ولعل الأنسب أن يقال: إن السيادة لشريعة الله, وهذا لا يسلب الأمة الحق في التخريج على أصول الشريعة والاجتهاد في تطبيق أحكامها على النوازل، وبالتالي فالسيادة لله وحده, أما سلطة الحكم فهي مفوضة إلى الأمة تمارسها في حدود السيادة. 

"فإذا كانت بعض الدول الحديثة تعتز بأنها تلتزم بسيادة القانون والتمسك بالدستور، فإن الدولة الإسلامية تلتزم بالشرع، ولا تخرج عنه, وهو قانونها الذي يلزمها العمل به والرجوع إليه، حتى تستحق رضوان الله وقبول الناس. وهو قانون لم تضعه هي، بل فرض عليها من سلطة أعلى منها، وبالتالي لا تستطيع أن تلغيه أو تجمده إلا إذا خرجت عن طبيعتها ولم تعد دولة مسلمة". 

فنظرية السيادة في الإسلام ليس لها الطابع السلبي الذي عُرفت به نظرية السيادة بوجه عام؛ لكون الدولة الإسلامية لا سيادة فيها على الأمة لفرد أو طائفة؛ فالأساس الذي تبني عليه نظامها هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وبهذا تتجاوز نظرية السيادة في الإسلام المشكلات والتناقض التي وقعت فيها نظرية السيادة الغربية. 


فـ"السيادة العليا والسلطان المطلق هو لما جاء من عند الله - عز وجل - لا غير، وإن المنازعة في ذلك كفر وشرك وضلال". 


وعلى ضوء ما تقدم نستطيع القول أن السيادة سلطة عليا  مطلقة للدولة فقط وأن ارادة الشعب هي أمر واقع تتجسد في السيادة السياسية وهي سلطة دائمة ملازمة للدولة ، وقد تتفق احيانا السيادة الفعلية والسيادة السياسية إلا أن السيادة الفعلية تبقى هي السلطة الواقعية سواء كانت قانونية أو غير قانونية، أو أنها تعبر عن ارادة الشعب أم لا، كما أن السيادة السياسية تتحول الى سيادة قانونية اذا انتظمت بقانون ، والسيادة القانونية يحددها الدستور لأنه يخول البرلمان في اصدار القوانين ، أو يحددها البرلمان في حالة عدم وجود دستور مكتوب كما هو الحال في المملكة المتحدة.






شارك الموضوع

مواضيع ذات صلة

التسميات